[size=18]
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق
المقامة من
1- نجيب جبرائيل ميخائيل
2- صالح محمد محمد الدرباشى
3- ممدوح باسليوس نخلة
1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)
2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)
3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)
4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)
ضد
1- وزير الثقافة "بصفته"
2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته"
1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى
2- مديحة أميل دوس
3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى
4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
5- محمد أحمد حسن العجاتى
6- محسن محمد عبد السيد يسر
7- أحمد راغب عبد الستار
8- خالد على عمر
9- عادل واسيلن.
الوقائع:-
وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.
وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما) خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز يثير تساؤلات عديدة مثل:-
أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.
ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى (محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.
رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.
خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به من كل جانب.
سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.
سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.
وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه الكنيسة.
واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.
وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون، وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى جانب المدعين.
تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا أحب هذه السينما).
وبجلسة 11/9/2004 قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004، كما تضمنت الحافظة الثانية (مجموعة من المقالات والتقارير الصحفية)، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار المعلن إليه الأول المتضمن عرض الفيلم وسحب جميع نسخة من جميع دور العرض ومنع تداوله فى الفيديو ومنع عرضه فى أى مكان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة أربعة حوافظ مستندات طويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 150/1980، وقرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 224/1981، سيناريو وحوار فيلم بحب السينما - قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية البصرية الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم، كتاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د موثان رزق، وتضمنت الحافظة الثانية (تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د ناجى فوزى، تقرير مشاهدة الفيلم من (ايزيس نظمى، قدرى محمود حنفى) وتضمنت الحافظة الثالثة (تقرير اللجنة العليا لمشاهدة فيلم بحب السينما) بجلسة 2/6/2004، وتقرير اللجنة العليا لمشاهدة الفيلم بجلسة 2/6/2004، محضر اجتماع اللجنة العليا الثالثة وتضمنت الحافظة الرابعة (قرار اللجنة العليا الثالثة، وصورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190/2004 مستعجل القاهرة، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية برفض الدعوى وبذات الجلسة قدم الحاصر عن الخصوم المتدخلين هجوميا صحيفة معلنة بطلباتهم طلبوا فى ختامها الحكم بقبول تدخلهم تدخلا هجوميا شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى والتصريح لهم بإتخاذ إجراءات رفع طعن بعدم دستورية القانون رقم 430/1955، كما قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين هجوميا حوافظ مستندات طويت على تقرير استشارى مقدم للمحكمة غير موقع، صورة الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 2190/2004، مجموعة من المقالات والتقارير حول الفيلم، كما قدم الحاضر عن الخصم المنضم إلى الجهة الإدارية صحيفة معلنة بأسباب تدخل طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله شكلا وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى.
وقد حددت المحكمة جلسة 23/9/2004 موعدا لإنتقالها إلى المركز القومى للسينما لمشاهدة الفيلم محل الدعوى، وفيها انتقلت المحكمة بكامل هيئتها إلى المركز القومى للسينما وبحضور المدعى الأول والثالث والخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ومحام عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية وعن باقى الخصوم وعن الجهات الإدارية المختصمة فى الدعوى - حيث شاهدت المحكمة الشريط السينمائى، وانتقلت إلى قائمة أخرى وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/10/2004 بناء على طلب الخصوم لتقديم مذكرات ومستندات.
وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع أشار فيها إلى أن الفيلم قد تضمن ممارسة للرذيلة فى بيت من بيوت العبادة وضرب رجل الدين وأهانته، لعن الدنيا والدين - لعن الحلال والحرام، صدور ألفاظ فى دور العبادة (أبن الوسخة، ابن الغسالة، ابن الخدامة، أصوات مضاجعة، لقاء جنسى واغتصاب البطلة ليلى علوى فى الضوء الخافت ودخول طفل لدى أمه وهى تستحم عارية، تبول الطفل تعرية التلميذة لرؤية جسمها)، والفيلم قد وصفه البابا شنوده بأنه "إبداع جنسى" وأن مجمع البحوث الإسلامية قد صدر عنه أية لو أخذ رأيه لطالب بمنع عرضه، والفيلم قد تضمن عيبا فى الذات الإلهية بعبارات وردت على لسان الأم والأب والأبن، وازدراء بالإديان السماوية واحتقار دور العبادة المسيحية وكم الشتائم داخل الحرم الكنسى، كما تضمن الفيلم اعتداء على حقوق الطفل لما راه الطفل داخل الفيلم من مناظر عارية تمثلت فى صور رسمتها أمه إلى صور رآها مع زملائه، وأمه عارية، والبنت رفع له مريلتها ليرى المستور، والى اصبحت فلسفته على الاعتراض بالتبول.
وأضاف الحاضر عن المدعين أن الفيلم ليس له وجود على أرض الواقع إذ لا توجد فى الكنسية القبطية الأرثوذكسية أسرة فيها الزوج أرثوذكسى والزوجة بروتستانتية أو أنجيلية وإذا كان الزوج متعصبا تعصبا أعمى أو حتى متمسكا بطائفته فلماذا وافق على الزوج فى غير كنيسته الأرثوذكسية، والكنسية الأخرى لا تعتبره من رعاياها ولا تسرى عليه قوانين الكنسية الأرثوذكسية من أصوام واعتراف ولا يتم عمل أى خدمة خدمتها ولا يكون للشجار بينهما فى الفيلم، وعلى العموم فإن الكنيسة تضع سلاما حتى بين الزوجين مختلفى الطائفة الذين لم يتزوجا بواسطتها.
وخلص المدعون إلى أن الفيلم يتنافى مع الذوق المصرى للدراما فضلا عن تضمينه ألفاظا نابيه تقشعر لها الأبدان ومشاهدة لم يعتد المشاهد المصرى على رؤيتها واستخدام الفروق الطائفية لتزويد مساحة الفوارق بينهما، فليس عبثا أن يقدم فى بداية الفيلم شكر للقس أكر لمعى فى فيلم يسخر من العقيدة الأرثوذكسية لا سيما وأن المذكور وغيره أكدوا فى إحدى ندواتهم للتعليق على الفيلم أنه يهدف إلى إيقاظ الكنيسة الأرثوذكسية المتغطرسة، وقدم الحاصر عن الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مذكرة تكميلية بدفاع طلب فى ختامها الحكم:
أولا: وبصفة أصلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 25/20031 بالترخيص بعرض فيلم "بحب السينما" لانتفاء ركن الاستعجال والجدية بالنسبة لطلب وقف التنفيذ وبصفة احتياطية برفض الدعوى الماثلة من الناحية الموضوعية وذلك برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه واستندت فى دفاعها إلى أن نسخة الفيلم التى عرضها تخص العروض الخاصة ولا تخص الترخيص بالنسبة للعرض العام حيث أن العرض العام قد ورد تنفيذا لقرار اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية فى شأن المحذوفات والتحقيق كما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 11/9/2004 وقد أثبتت مشاهدة الفيلم بصفة موضوعية منطق الرقابة على المصفنات الفنية والمرتبط بمبدأ بسيط وواضح وحاسم فى أن أعمال الفن إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية وأن الموضوع الدينى الذى تعالجة تلك الإبداعات لا وجود له ولا معنى بعيدا عن العمل الفنى.
كما اثبتت مشاهدة الفيلم مشروعية قرار الرقابة فى شأن العرض العام للجمهور العادى الذى له أن يقبل العمل أو يرفضه كما أن الفيلم قدم نموذجا للاسرة المصرية فى ظروف تاريخية وسياسية معينة ومواجهة هذه الظروف لا ينفك عن الإنسان سواء أكان مسلما أو مسيحيا، وأن هذه الأسرة قد تأثرت وأثرت فى المجتمع المصرى من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وخلافة فقدمت الأسرة مرتبطة بالعالم الخارجى فى المدرسة والشارع الحى، وقد وافق صفوة من المثقفين فى مصر من الإخوة المسلمين والمسيحين بلجنة الرقابة العليا وهم على أعلى مستوى للخبرة الفنية والتقنية فى مجال الفن على عرض هذا الفيلم طبقا لمواد الترخيص الواردة بقرار الترخيص المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية (إسعاد حامد جمال الدين يونس) حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004 مستعجل القاهرة.
كما قدم مذكرة بدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيال بنظر الدعوى مستندا إلى أن قرار وزير الثقافة بالتصريح بعرض الفيلم محل الدعوى من قبيل الأعمال التنظيمية المحضة والتى تدخل فى إطار أعمال القانون الخاص قصد به إحداث أثر مادى وليس أثرا قانونيا إنما يدور فى إطار علاقة تجارية بحته، ودفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحسبان أن الدعوى أقامها أفراد ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية وأن تصوير الفيلم واحداثه - كما ورد فى صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع محله كنيسة إنجيلية ولم يقم لهم من ثمة حالة قانونية خاصة سببها القرار المطعون فيه كما طلب رفض طلب وقف تنفيذ القرار لإنتفاء شروطة، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها.
كما قدم الحاضر عن وزير الداخلية بصفته مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مع إلزام المدعين بالمصروفات واستند إلى أن محل الدعوى القرار الصادر من المدعى عليه الأول بالتصريح بعرض الفيلم، ويكون اختصام وزير الداخلية فى الدعوى الماثلة أختصاما لغير ذى صفة خاصة وأن المدعين لم يوجهوا له ثمة طلبات وحضر هشام فاروق المحامى بشخصه وبصفته وطلب تداخله، كما حضر آخرين على الوجه المبين بمحضر الجلسة المشار إليه، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالأطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع، وعلى طالبى التدخل تقديم مذكرة بأسباب تدخلهم وتقديم المستندات خلال الميعاد.
وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالترخيص بعرض فيلم، "بب السينما" ورقمه 25/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر عليه أن توزيع ولاية القضاء بين جهتين العادى والإدارى من الوسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائى حتى ولو أغفل ذلك ذوى الشأن، وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام، وعلى هدى ما تقدم واستظلالا بحكم المادة (172) من الدستور التى وسددت إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية فإن استجلاء طبيعة المنازعة بات امرا لازما يرتبط به تحديدا الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تخرج عن كونها قرار إداريا أفصحت به الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهاز الرقابةو على الأشرطة السينمائية وغيرها (القانون رقم 430/1955) وهو ما يؤثر فى المراكز القانونية للأفراد والشركات بما يصدر عنها من قرارات غرضها حماية حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام والنظام العام ومصالح الدولة، ويستحيل بحال من الأحوال نعت مباشرة الرقابة لدورها الرقابى بأنه عمل تنظيمى يحمى مصالح تجارية للأفراد بحسبان أن جل القرارات الإدارية تنظم حقوقها للأفراد وتؤثر فى مدى تمتع الفرد بما يملكه أو يديره أو يتولى الإشراف عليه، وكل ذلك لا ينفى عن هذه القرارات صفة القرار الإدارى، والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى فإن صدرت سليمة أيدها وأعلى قدرها وإن كانت غير ذلك ألغاها وأزال أثارها.
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يستند إلى سند من الواقع والقانون ولا يحاج على ذلك بما تضمنته أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004م.
القاهرة من أنه ينتفى عن قرار الموافقة على عرض الفيلم وصف القرار الإدارى واعتباره إجراء تنظيميا اجتماعيا إعمالا لسلطة الدولة فى حماية المصالح الخاصة لأبناء الجماعة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى لم يشر فى صحيفة دعواه إلى تعرضه للقرارات أو النعى عليه وذلك بحسبان أن اعتبار القرار المطعون فيه إجراء تنظيما اجتماعيا لا يجد سند له فى ظل النظام القانونى المصرى الذى لا يعصم أى عمل يصدر عن جهة الإدارة عن رقابة القضاء كما يوسد إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية فردية أو تنظيمية طالما استجمعت أركان العمل الإدارى على الوجه السالف بيانه هذا فضلا على أن المحكمة قد أفصحت - بحق - على أن المدعى فى الدعوى المشار إليها لم يختصم قرارا إداريا.