الأصل في الكذب عدم الجواز ، ولكن توجد حالات يجوز فيها الكذب تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرة أو دفعاً لضرر هو أشد مما في الكذب من ضرر .
روى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار ، الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته ليرضيها ، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما"
فمن الحالات التي يجوز فيها الكذب
الحالة الاولى الكذب على العدو في حالة حربه للمسلمين لتضليله ولإيقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي ، ولكن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر به فهذا غير جائز قطعاً .
وأما الحالة الثانية التي يجوز فيها الكذب أن يتوسط إنسان للإصلاح بين فريقين متخاصمين ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنجع من أن يركب مركب الكذب على مقدار الضرورة ، أما إذا تسنى له أن يوري بأقواله دون أن يكذب فهو خير له وهو الأمر الذي يحبه الله ورسوله .
روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً " 0
وأما الحالة الثالثة التي يجوز الكذب فيها حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها في الأمور التي تشد أواصر الوفاق والمودة بينهما فهذه حالة يتسامح فيها بشيء من الكذب لتوثيق روابط الأسرة